آقا ضياء العراقي
237
منهاج الأصول
إذ الوجوبان المستقلان يقتضيان وجودين مستقلين وهو معنى عدم التداخل . ثم لا يخفى ان ما ذكرنا هو الموجب لاختيار عدم التداخل لا ما ذكره بعضهم من أن الشرط يدل على تعدد الجزاء بالوضع ومقدمات الحكمة تدل على وحدة الجزاء ولا اشكال في تقدم الدلالة الوضعية على الدلالة بسبب مقدمات الحكمة إذ لا مجال لجريانها مع تحقق الدلالة الوصفية لان تعدد الشرط الموجب لتعدد الجزاء انما هو بمقدمات الحكمة على أنه لو اقتضى تعدد الشرط تعدد الجزاء فهو يوجب تعدد الطلب المستفاد من الجزاء مع عدم الالتزام بتعدد المتعلق إذ من الممكن تعدد الطلب مع وحدة متعلقة هذا كله فيما إذا تعدد الشرط وكان الجزاء قابلا للتكرار واما إذ لم يكن قابلا للتكرار وكان المعلق في القضية شخص الجزاء فلا محيص من رفع اليد عن ظهور الشرط في المؤثرية بنحو الاستقلال فمع التقارن يستند الجزاء إلى المجموع خصوصا إذا اقتضى كل واحد منهما بالخصوص وجود الجزاء إذ لا يمكن ان يستند إلى كل واحد منهما بالخصوص للزوم الترجيح بلا مرجح فلا بد ان يستند اليهما معا نعم مع تقدم أحدهما وتأخر الآخر يكون التأثير للمتقدم ويلغى تأثير المتأخر لاستناد الأثر لأول الوجودين قهرا كما لا يخفى . الجهة الثانية في تداخل المسببات « 1 » بمعنى انه يكفي الاتيان بمسبب واحد
--> ( 1 ) لا يخفى ان القاعدة في المسببات هو عدم التداخل إذ تعدد الشرط يوجب ذلك بل مقتضى الأصل في مقام الشك في التداخل وعدمه هو عدم التداخل بتقريب ان الشك في ذلك يرجع إلى الشك في الخروج عن عهدة تكاليف متعددة بالاتيان بالفعل الواحد وحينئذ يكون من الشك في السقوط وهو مجرى الاشتغال وهو معنى عدم التداخل ومن هذه الجهة يفترق عن الشك في تداخل -